الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٩318
المصنف
المجلد الثاني عشر
الحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصاحب الحق يد ومقال» (1)، أو قال: «يد ولسان» (2). يريد باليد الملازمة وباللسان المطالبة.
مسألة:
وليس عليه إذا أعطى الحق أهله دَيْنًا كان أو مظلمة أن يسألهم الحق. وقد
يخلص؛ إذا أعطى الحق الواجب عليه.
مسألة:
ومن كان له على رجل دَيْن، فأعطاه ولم يعرفه؛ فإنّه يجزي عنه.
مسألة:
فيمن قال له غريمه: خذ هذه النخلة التي لي بمائة درهم، وإلا لم أعطك شيئًا، والنّخلة تسوى خمسين ولا بيّنة له، فأخذها فليس له إلّا النّخلة؛ لأنه بالخيار إن شاء أخذها بماله، وإن شاء تركها.
6
وليسه بمنزلة من قال: إن أخذت مني، دونها، وإلا لم أعطك شيئًا. فذلك لا يبرأ.
(1) الحديث مروي بألفاظ مختلفة جلّها عن طريق أبي هريرة، وبعضها عن مكحول، وعائشة. وبهذا اللفظ أخرجه الدارقطني عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لصاحب الحق اليد واللسان». واللفظ الوارد في أغلب المصادر عن أبي هريرة: «إن لصاحب الحق مقالًا».
البخاري ـ كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون ـ حديث: 2204.
صحيح مسلم ـ كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه ـ حديث: 3088. (2) أخرجه الأصبهاني عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لصاحب الحق يدًا ولسانًا».
طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني - الطبقة الثالثة، ومن الطبقة السابعة نافع بن أبي نعيم بن عبد الرحمن - بشر بن الحسين الأصبهاني، حديث: 122.