الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٠المصنف الجزء العشرون - باب [40]: ما يستحبّ من قضاء الديون وتقاضيها، وما يكره وما يثبت من ذلك
319
فلهذا ما بقي عليه؛ إذا لم يأخذه إلا من لقي؛ إذا لم تطب (1) له نفسه
بترك ما بقي.
مسألة:
ومن له على رجل دين؛ فله أن يعطيه ويرجح له، وللمدفوع إليه أخذه؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوازن زن «وارجح
مسألة:
ومن قال لغريمه: أرسل إليّ أعطيك بحقك حبًّا، فأرسل إليه، وكال له على سعر الوقت فإن تتامما عليه تَمّ، وإن تناقضا انتقض ورجع كل واحد منهما إلى حقه الأول؛ لأنّهما لم يتفقا على مبايعة يتراضيان بها.
مسألة:
ومن عليه تبايع ومظالم وديون في بلده وغيره، وخشي إن رجع إلى بلده وماله ليتخلّص ازداد تبايع وديون ومظالم، فهرب وترك ماله وبلده، ولا يكون معذورًا، ويرجع يبيع ويتخلّص، وقد نهى عن إضاعة المال، فإن كان يخاف ما ذكرنا، فإنما يعذر بعد تخلصه من مظالم العباد وحقوقهم.
(1) في أ و ب «يطلب».
(2) أخرجه العقيلي وعبد الرزاق عن أبي هريرة.
الضعفاء الكبير للعقيلي - باب الياء، يوسف بن زياد أبو عبد الله ـ. حديث: 2280. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب البيوع: باب المكيال والميزان - حديث: 13860. (3) يعني «تبعات».