الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢١320
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وعن بشير فيمن سرق دراهم وقضاها في دينه؛ أيبرأ؟
قال: لا. فإن تاب وردّ الذي أخذه فيبرأ إن شاء الله تعالى.
قال غيره: يكفر ذلك ويبرأ من التي قضاها، ويلزمه ضمان التي أخذها، فمتى تاب من ذلك؛ فقد تاب من التي قضاها ولزمه ضمان ما أخذ، فمتى قضى ذلك؛ برئ. وهذا على بعض القول.
مسألة:
ومن كان عليه دَيْن لغائب وقد كان يرجو أنّه قد أعطاه ثم شك، فهذا عليه الحق حتى يعلم أنه قد أداه إلى أهله، وكذلك اليمين عليه الكفّارة حتّى يعلم
كفر يمينه.
أنه
مسألة:
ومن كان استحلّ رجلا من شيء كان قد أحدثه في ماله ثم شك؛ فعليه أن يستحله؛ حتى يعلم أنه قد استحلّه. وقول؛ إنّه إن كان قد استحلّه أو كان قد جرى منه إليه الحلّ أو مضى؛ ليستحلّه، وكان معه أنه قد استحلّه، أو يحفظ أنه قد قعد ليستحلّه وقام على ذلك، فليس عليه؛ حتى يعلم أنه لم يستحله على ما يطمئن إليه قلبه من ذلك الذي مضى.
ولا يرجع إلى الشك؛ حتى يعلم أنه لم يستحله، وإذا لم يعلم من ذلك شيئًا أو إنّما يعلم أنّ عليه الحق ثم لم يعلم استحلّه أو لم يستحلّه، فهو عليه؛ حتى يعلم أنّه قد برئ منه بحل أو عطيّة. والله أعلم.