المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٥

324

المصنف

انتقى ما وجدتر و الى

ناولها باب [42]

المجلد الثاني عشر

فيما يكون قبضًا من دفع الديون،

وفيمن امتنع من قبض حقه

اصلاح اس مبارک ان من دون مبارک فارس الے

ومن كان عليه لرجل دراهم امتنع عن قبض حقه، فدفع إليه خمسة دراهم، فقال له: خذ هذه الخمسة دراهم زنها من حقك التي أحاسبك، فهي وديعة حتى

يقضيه إياها.

مسألة:

موسى بن محمد فيمن عليه لرجل حق، فدفع إليه ثوبًا، فقال له: أحسب ثمنه ما شئت، وارفع من حقك، فوقع اللصوص على الثوب، فما لم يحسب ثمنه ورفع حقه؛ فلا ضمان، وإنّما هو أمين؛ إذا لم يقطع ما أمر به.

مسألة:

فيمن عليه لآخر خمسون درهما، فدفع إليه كيسًا فيه مائة درهم، فقال له: اذهب اتزن مالك وردّ عليّ البقيّة. فلما خرج من عنده ضاعت من قبل أن يتزن

منها شيئًا؟

قال: هو أمين؛ حتى يتزن ماله فإذا اتّزن، ماله ثم ضاع ما بقي من عنده؛ كان ضامنًا له؛ لأنّه شرط عليه أن يردّ إليه إذا اتّزن، ماله، فما لم يتزن؛ فهو أمين، فإذا اتزن؛ ضمن ما بقي.