المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٩

328

المجلد الثاني عشر

قيل: فإن قال إنّها عشرة دراهم فقال: صدقتك على ذلك، أو قال تراها عشرة دراهم قد صدقتني على ذلك، فقال: نعم، وأمره أن يجعله في موضع متلف أو مأمن، فجعله فجاء الآخر، ولم يجد شيئًا. هل يكون القول قوله: إنّه

قد جعلها؟

قال: هكذا عندي.

مسألة:

فيمن قال لرجل يطلبه بتمر كل لي واكنز لي، ففعل له؟

فإن تتامما، وإلا انتقض.

وقول: إنّ ذلك جائز على الأمر، إلّا في السلف.

وقول: إنّ ذلك جائز في السلف وغير السلف، وذلك ثابت على

الأمر.