الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٩328
المجلد الثاني عشر
قيل: فإن قال إنّها عشرة دراهم فقال: صدقتك على ذلك، أو قال تراها عشرة دراهم قد صدقتني على ذلك، فقال: نعم، وأمره أن يجعله في موضع متلف أو مأمن، فجعله فجاء الآخر، ولم يجد شيئًا. هل يكون القول قوله: إنّه
قد جعلها؟
قال: هكذا عندي.
مسألة:
فيمن قال لرجل يطلبه بتمر كل لي واكنز لي، ففعل له؟
فإن تتامما، وإلا انتقض.
وقول: إنّ ذلك جائز على الأمر، إلّا في السلف.
وقول: إنّ ذلك جائز في السلف وغير السلف، وذلك ثابت على
الأمر.
٧٬١٨٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.