المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٤

الجزء العشرون - باب [43]: في ترك الديون والإبراء منها

المصنف

333

مسألة:

فإن قال الذي له الدين للذي عليه الدين قد وهبت لك تلك الدراهم

عليك أو أعطيتك إياها؟

قال: معي؛ أنه جائز (1) ثابت.

التي

قيل: فإن قال: قد تركتها لك من زكاتي أو مما عليَّ من الزكاة، أو قد جعلتها

لك، أو قد أعطيتك إيَّاها من زكاتي أو هي لك من زكاتي؛

قال: يجوز ويبرأ على معنى من يُثبت المقاصصة في الزكاة.

مسألة:

أبو المؤثر: فيمن عليه دنانير لرجل إلى أجل؟ فقال الذي له الحق للذي عليه: إذا حلّ حقي عليك، فأنت منه بريء، فما نرى هذه براءة تثبت له؛ لأنه لم يبرئه براءة صحيحة.

وإن لم يرجع عليه؛ حتّى مات أحدهما أو ماتا جميعا، فلهم حقهم؛ لأنّ هذا ليس هو براءة سواء مات الطالب أو المطلوب إليه، قبل محلّ الأجل أو بعده.

والله أعلم.

(1) ناقصة من م.