المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٥

334

المصنف

انتهى ما وجدتر والى

ولا باب [44]

المجلد الثاني عشر

الأحكام في الحقوق والديون وقضائها والبراءة منها والحبس عليها

صلاح ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فادي اے

ومن صح عليه حق لأحد فطلب من صح له إلى الحاكم أن ينصفه منه أمره أن يدفع إليه حقه، فإن لم يفعل حبسه؛ حتى يعطيه إلا أن يؤجله طالبه برأيه.

مسألة:

وإذا انصرف الطالب ولم يمدّد الغريم، وقد كان طلب أن يأخذه له بما أقرّ له به؛ فعلى الحاكم أن يأخذ الغريم بحق غريمه، فإن دان للعطاء وإلا حبسه؛

حتى يحضر غريمه.

قلت: فإن بذل العطاء والتسليم للحق هل يؤخذ بالكفيل؟ فقول: يؤخذ بالكفيل إلى أن يحضر خصمه، ولا حبس عليه؛ إذا أحضر الكفيل. وقول: لا حبس عليه ولا كفيل؛ إذا دان بالعطاء، وعرض ماله من أصل كان أو غيره.

مسألة:

(1)

أبو عبد الله: في من عليه لآخر حق، فرفع عليه في غيره بلده، فأقول:

لا يحبسه الوالي إلا في بلده، ويلحقه غريمه إلى بلده، فإن أوفاه، وإلّا

(1) في أ و ب «فوقع».

حبسه

له