الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٦المصنف
الجزء العشرون - باب [44]: الأحكام في الحقوق والديون وقضائها والبراءة منها والحبس عليها
335
الوالي في بلده، ويكتب له هذا الوالي الذي أقرّ عنده بالحق بصحة الحق عنده
إلى الوالي الآخر.
مسألة:
أبو عبد الله: فيمن رفع على آخر بحق وأقرّ له به، وقال: يصحبني إلى منزلي أدفع حقه؛ وكره الآخر، فأرى عليه أن يدفع إليه حقه في موضع الحكم عند الوالي.
مسألة:
وإذا اختلف طالب الحق والمطلوب إليه في قبض المال فيكون قبضه إلى الحاكم بينهما، وعلى المطلوب إحضاره إلى موضع الحكم.
مسألة:
والديون التي يجوز الحبس فيها كلّ دَيْن يثبت بدلًا عن مال يستغنى به؛ الأداء لأنه في الظاهر بالمال الذي حصل في يده، فإنه ممتنع عن مع التمكن. وكل دين لم يكن هذه صفته؛ لم يحبس فيه؛ حتى يعلم أنه غني مماطل؛ لأنّ الأصل في الناس الفقر. والله أعلم.
ومن حبس بدين؛ لم يجز له أن يقرأ كتابًا فيه شعر، وأما في القرآن والعلم،
فجائز له أن يقرأ ذلك من (1) الكتاب.
ومن غيره وليس لزوجته أن تمكن من الدخول إليه.
(1) في أ و ب «من ذلك».