الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٧336
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
قيل: لا حبس على من لا يحضر كفيلا إذا كان الحق غير ثابت، وإنّما يجب الحبس على من لم يحضر كفيلا؛ إذا ثبت الحق.
قال: ومعي؛ أنّه إذا ثبت معنى الحبس بالتّهمة على معنى النظر والقيام بالعدل دون ثبوت الحق بيّنة أو بإقرار كان معنى النظر يوجب مثل هذا المعنى بالمشاهدة؛ إذا وقع للحاكم ذلك في المدعى عليه في حين ذلك، ولزمه معنى التهمة به؛ لأنه يشبه التهمة إذا فاتت بطل معنى الحق الذي يتعلّق عليه.
مسألة:
قال ابن المسبّح من عرفت ثقته لم يؤخذ عليه كفيل؛ إذا كان لا يتوارى ولا يبعد).
مسألة:
ومن كان عليه لزوجته صداق نخل (2)، ولم يمكنه النخل، فطلبت أن تشتري
لها نخلا، فلم يجد إلّا
بزيادة على ثمن النّخل؟
فعلى القياس أنه يؤجل مثل الذي لم ينفق ماله إلّا بالخسران.
مسألة:
وإذا زعم المطلوب أن المبايعة كانت بالبصرة، وادعى أنه أوفاه حقه، وأقام شاهدًا بالبراءة، وادّعى آخر بالبصرة وطلب أجلًا، فله ذلك.
(1) في أ و ب «يلد» والمعنى على هذا غامض. (2) «مسألة: ومن كان عليه لزوجته صداق» ناقصة
من