المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٤

الجزء العشرون

المصنف

343

انتهى ما وجدتر و الى

باب [46]

الحمر والله

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ ا ما يلزم المديون بيعه من ماله في الدين

کا

صالح ابن مبارک بن مسعود دين مبارک فارت ارے

أبو قحطان قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: إذا كان على رجل دين، وليس له مال، إلّا منزله أو بستان في المنزل؟

فإذا كان ذلك له طريق من غير منزله أمر أن يبيعه ويعطي الغرماء حقوقهم، ولا يباع منزله، إلّا أن يكون فيه فضل عن سكنه. فإن لم يكن للبستان طريق، وكان يمكن أن تخرج له طريق من منزله من غير أن يضر به أمر أن البستان يبيع للغرماء، وإن كان لا يمكن طريقه إلا بضرر عليه في منزله فلا أرى بيعه؛ لأنه إذا بيع؛ فقد دخل البيع في منزله.

وقيل: لا يباع منزله في دينه، وهو حي إذا طلب ذلك غرماؤه، إلّا أن يكون فيه فضل عن سكنه وسكن عياله، فيُترك لهم ما يكفيهم ويباع الباقي

قلت: فإنّه يجد ما هو أوسع منه ببعض ثمنه؟

قال: لا يباع في الذي عليه الدين، وليس له غير منزله، ولا تباع كسوته التي يلبسها، ولا نعله ولا مصحفه، ولا كتبه ما كانت من علم، أو حديث الأنبياء أو المسلمين، فإن ذلك من العلم. ويباع سيفه في دَينه، ويباع خاتمه في دينه

سير

ولو لم يكن له مال غيره.

قال غيره: وقد قيل في كتب العلم والمصحف: أنه يباع. وقيل: لا يباع.