المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٥

344

المجلد الثاني عشر

قال: ويعجبني إن كان أهلاً لذلك من أهل الدعوة مأمونًا على أسرار المسلمين أنّه لا يباع، وإن لم يكن أهلا لذلك فيباع.

وإن كان معه قرطاس لم يكتب فيه فهو بمنزلة الأمتعة، وكذلك الكتب التي

فيها الأشعار التي لا تنفع فإنها تباع.

وقالوا: لا تباع كتبه في الدين كأنه

يعني

جملة.

قلت: فإن كان زَمِنًا يحتاج إلى خدمة الخادم؟

قال: إذا كان لا يقيم أمر نفسه، وليس معه من يقوم بشأنه، ويكفيه خدمة من يلزمه خدمته والقيام عليه من ولد فلا يباع خادمه ويترك يخدمه ويقوم بشأنه.

قلت: ويباع فرسه وحماره الذي يركب عليه؟

قال: نعم.

قلت: فإنّه لم يقدر على المشي، ويطلب أن يترك له دابته يركب عليها، ويطلب

من فضل الله؟

قال: إذا كان كذلك؛ فعسى أن يُترك له الدابة.

مسألة:

وقيل: إذا رفع على الغريم إلى الحاكم؛ حكم عليه بأداء دينه إلى الغرماء. وللغرماء ما فوق الإزار، ولا يحبس لربّ المال فوق إزاره شي

وقول: يترك له ثوبان؛ إزار ورداء؛ كسوة مثله في سائر الزمان، وفي الشتاء له ما يدفئه عن البرد)، إذا كان في موضع يحتاج إلى الدثار

(1) «عن البرد» ناقصة من أ.