المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٦

الجزء العشرون - باب [46]: ما يلزم المديون بيعه من ماله في الدين

المصنف

345

وقول: له ثوبان يلبسهما من ماله وقوت يومه له ولعياله، وكسوة عياله سنة.

وقول: له سكنه لا يباع.

وقول: له سكنه، وإن كان في سكنه بستان لا يقدر على الوصول إليه إلا من سكنه ذلك، ودَعَ ذلك، وفرض عليه فريضة في ثمرة البستان، أو في صناعته وحراثته، إن كان صانعا أو حارثًا، والله أعلم.

مسألة:

وإن كان له عبيد، وبينه وبينهم رضاعُ ما لا يُحِل له وطأهم، لم يُجبر على بيعهم، ولم يبعهم الحاكم.

قال أبو المؤثر: إذا لم يكن له مال غيرهم جُبر على بيعهم في دينه، وإن مات بيعوا في دينه، إذ لم يكن له مال غيرهم.

وإن كان له ولد، وله مال غيرهم، بيع ماله ولم يباعوا.

وإن (1) لم يكن له ولد بيعوا في الدين كذلك إن كان ورثته غير بنيه، مما لا يحل له نكاحهم وله مال غيرهم بيع المال، ولم يباعوا. وإن (2) لم يكن له مال غيرهم بيعوا في الدين، ولم يلتفت ما بينه وبينهم، وبين الورثة من الرضاع.

وكذلك إن كانوا مدبَّرين إلى أجل موتٍ أو حياةٍ لم يُجبر على بيعهم، ولم

يبعهم الحاكم.

من

وكذلك إن كانوا لغائب، فصح عليه حقوق للناس، فلتكن غالتهم للديان حتى يصح أنه مات هو ثم هو مثل الأول.

ماله،

(1) في ب «ولو».

(2) في ب «ولو».