الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٧346
المصنف
مسألة:
واختلف في بيع الصانع آلة صناعته إذا لم يكن له وفاء؛ فقول: إنها تباع وللغرماء ما فوق الإزار يواري عورته.
قال أبو علي الحسن بن الحسن بن أحمد ليس عليه
بيع
ذلك، والله أعلم.
المجلد الثاني عشر
مسألة:
فيمن عليه دين ولا مال له إلا دابة، وخادم قد حضر عليهما أو لم يحضر عليهما، وطلب غرماؤه بيعهما، ألهم ذلك أم لا؟
فإن أراد صاحبهما بيعهما في حقوقهم أو يقرضوا لهم فذلك إليه، ولا جبر من الحاكم عليه، وإن كره ذلك، فعليهم الحبس حتى يوفيهم حقوقهم، أو
في
حد عذر.
يصير
وإن (1) باعهما أو عرضهما فليستثني على المشتري أو المقترض تمام زراعته عليهما إلى وقت معلوم، فإن ذلك يجوز.
أن
قال أبو المؤثر: فإن لم يشتر (2) منه أحد على هذا الشرط، فليس عليه جبر يبيع دابته حتى تقضى، زراعته، وإن (3) لم يكن خصب حسن حتى يقضي
دينه ببيعهما.
فإن كان محتاجًا إلى الخادم فمثله.
(1) في ب «ولو».
(2) في أ «يشتري» وهو خطأ.
(3) في ب «ولو».