الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٨الجزء العشرون
المصنف
347
انتهى ما وجد تد والى
باب [47]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى الحر والله في بيع المديون ما له في الديون إذا حكم عليه
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
مسألة:
أن
بين يعترضوا منه من ماله برأي
وإذا كان للغريم مال جبر أصحاب الدين عدول البلد وبين أن يؤجلوه بقدر ما يبيع من ماله.
وإن كره الديّان أن يعترضوا منه أجّله الحاكم بقدر ما يبيع من ماله.
وإن كره الدّيان أخذ عليه كفيلا مليا بحقوق القوم إلى الأجل، وإلّا؛ فالحق على الكفيل؛ لأنّه يمكن أن يتلف ماله أو يتوانى في بيعه، وأما الذي لا مال له وأجل حتى يعمل فلا كفيل عليه، ولا نعلم فيه اختلافًا.
وقول: لا يحمل عليه كفيل؛ إذا عرض ماله.
وقول: إذا طولب بالكفيل فإن أتى به وقدر عليه، وإلّا؛ فلا الكفيل ولكن يحجر عليه ماله إذا طلب ذلك غرماؤه.
مسألة:
حبس
على
وإذا أجل الغريم في بيع ماله؛ فالأجل في بيع الأصول أربع جُمع، وفي العروض جمعةٌ واحدة. فإذا انقضى الأجل، ولم يحضر الوقت، وقد حضر بعد
الوقت؛ حبس؛ حتى يعطي القوم حقوقهم.