المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٥١

350

المصنف

انتقى ما وجدته والى

الاول باب [48]

المجلد الثاني عشر

ساب كاران في تحاصص الغرماء في مال المديون وما يجوز من ذلك

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

أبو عبد الله: إذا كان على رجل دين ثم رفع عليه غرماؤه بحقوقهم إلى الحاكم، ثم قضى ماله أحدًا من غرمائه أو غيرهم بحق أقر له به عليه؛ لم يجز قضاءه ويسرع جميع غرمائه بحقوقهم في غرمائه بحقوقهم في هذا المال؛ إذا لم يبن له مال يكون فيه وفاء لهم ويشرع فيه معهم المقضي بالثّمن الذي قضاه به، وإن لم يكن سميّا بالثّمن شرع معهم بقيمة ذلك المال؛ يتحاصصون فيه بقدر حقوقهم. فإذا باع هذا المال بثمن، معروف، وأقرّ أنّه قد استوفى الثّمن؛ لم يمض بيعه، ويشرع غرماؤه في هذا المال بحقوقهم، ويشرع معهم الذي اشتراه بالثّمن الذي اشتراه منه. به. وإن لم يسمّ الثّمن ضرب معهم بقيمته، وسواء علم المقضي والمشتري أنه قد كان رفع عليه أحد من غرمائه أو لم يعلم.

فإن لم يكن لغرمائه وفاء في المال؛ فإن لهم على المشتري والمقضي يمينًا بالله، يحلف المشتري لقد أوفاه جماعة هذا المال هذا الثمن الذي اشترى منه

به هذا المال.

ويحلف المقضي: لقد قضاه هذا المال بحق له عليه، وهو كذا.

فإن قال: إنّه لا يعرف له عليه حقًا؛ حلف أنه ما يعلم أنه إنما قضى هذا المال إلجاء منه إليه؛ بغير حق له عليه. وإن كان قد حجر عليه أحد من غرمائه إلى الإمام، أو إلى القاضي أو الوالي وحجر عليه.