الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٢المصنف
الجزء العشرون - باب [48]: في تحاصص الغرماء في مال المديون وما يجوز من ذلك
مسألة:
351
فإن كان دَيْنٌ إلى أجل وصداق لزوجته، آجل، دخلوا مع غرمائه في ماله، ويوقف لهم إلى محلّ حقوقهم، ويكون غلّة ذلك المال الموقوف لصاحب المال؛ حتى يحلّ الحق أو يكون بين الديَّان الذين حقهم عاجل.
قال أبو المؤثر: لأصحاب العاجل والآجل بالحصص إن (1) لم يكن وفاء.
مسألة:
وإذا تحاصص الغرماء الذين صحت حقوقهم في مال الهالك ثم صح حق لرجل آخر من بعد حقوقهم ()، لَحِقَهم بحضته على قدر ما يلزم كل واحد.
مسألة:
عن أبي عبد الله في مديون عليه دين لابنه فقضى ما عليه له من دين في صحته، ثم مات الأب، فطلب الديان دينهم؟
قال: لا يرجعون على الابن بما اقتضى، وكذلك عندنا في كل مديون أعطى ولده أو غيره ماله في الصّحة أو باعه له أو قضاه إيَّاه، إن ذلك جائز لمن صار المال إليه في الحكم. والمضرّة على من أشهد فإن قضى ابنه عند الموت فلابنه
بالحصة
الديان. مع
وفي موضع على إثر هذا قال: حفظ عنه أنّه لا يجوز لابنه القضاء، وعليه لغيره دين، والدّيان أحق بالقضاء.
(1) في أ «وإن».
(2) زيادة من أ.