المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٣

352

المصنف

المجلد الثاني عشر

وعن أبي زياد: إن قضاه في المرض، فله بالحصّة مع الغرماء، فإن عرف حقه وإلا ضرب له بقيمة ما قضاه.

وقيل: إذا لم يقض ابنه في المرض ولا الصحة، فالغرماء أولى. والله أعلم.

مسألة:

فيمن عليه لزوجته حق، وعليه لغيرها؟

قال: كلّهم سواء في ذلك، فإن طلب إليه بعضهم، ولم يطلب الآخر كان من

طلب أولى أن تكسر شوكته.

في

مسألة:

والمفلس إذا بعث بدراهم إلى بعض غرمائه؛ فهي بينهم بالحصص كلهم.

وأمّا إن بعث الهدية إلى بعضهم؛

فقول:

هي

لمن أهديت إليه.

وقول: بين غرمائه؛ لأنّه ليس له أن يهدي.

وإن خرج

مسألة:

أحد الغرماء إلى المفلس وأعطاه حقه، فقد قيل: إنّ الغرماء أسوة

ذلك، وله عليهم بقدر عنائه، ونفقته على قدر حصصهم.

مسألة:

في مفلس عمل مع رجل في زرع ثم مرض واحتاج الزرع إلى سقي وعمار

وحضار وغيره؟