الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٣352
المصنف
المجلد الثاني عشر
وعن أبي زياد: إن قضاه في المرض، فله بالحصّة مع الغرماء، فإن عرف حقه وإلا ضرب له بقيمة ما قضاه.
وقيل: إذا لم يقض ابنه في المرض ولا الصحة، فالغرماء أولى. والله أعلم.
مسألة:
فيمن عليه لزوجته حق، وعليه لغيرها؟
قال: كلّهم سواء في ذلك، فإن طلب إليه بعضهم، ولم يطلب الآخر كان من
طلب أولى أن تكسر شوكته.
في
مسألة:
والمفلس إذا بعث بدراهم إلى بعض غرمائه؛ فهي بينهم بالحصص كلهم.
وأمّا إن بعث الهدية إلى بعضهم؛
فقول:
هي
لمن أهديت إليه.
وقول: بين غرمائه؛ لأنّه ليس له أن يهدي.
وإن خرج
مسألة:
أحد الغرماء إلى المفلس وأعطاه حقه، فقد قيل: إنّ الغرماء أسوة
ذلك، وله عليهم بقدر عنائه، ونفقته على قدر حصصهم.
مسألة:
في مفلس عمل مع رجل في زرع ثم مرض واحتاج الزرع إلى سقي وعمار
وحضار وغيره؟
٧٬٢٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.