المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٤

المصنف

الجزء العشرون - باب [48]: في تحاصص الغرماء في مال المديون وما يجوز من ذلك

353

قال: تكون الإجارة من رأس المال؛ لأنّ الحاكم يستأجر عليه، وإنّما للديان

ما فضل بعد الأجرة.

وإن جنى جناية في إفلاسه؟

فعن

في ماله.

مسألة:

أحمد بن محمد بن خالد إنّهم يدخلون مع الغرماء يحاصصونهم

مسألة:

فإن قضى الديون غرمائه دون بعض قبل الرفعان جاز قضاؤه وعطيته. فإن قضى بعد الرفع؛ لم يجز من ماله؛ لأنّهم يدعون على حقوقهم بالبينات، فإن صحت علم أنّ الحق عليه قبل ذلك.

وعن موسى بن علي؛ إنّ قضاءه وبيعه وعطيته جائز؛ ما لم يحجر عليه.

ومن غيره: وقول ثالث: إنّه إذا صحت الحقوق؛ لم يجز.

وقول: حتى يحكم عليهم بالتسليم.

قولُ: حتّى يحجر عليه إزالته، والتصرف فيه.

وقول: ما لم يفلس.

مسألة:

أبو عليّ: فيمن قضى بعد دُيّانه في مرضه أنّ الدّيان أسوة بقدر حقوقهم. قال أبو المؤثر: إن لم يخلف مالا، إلّا ما قضى فإن خلف وفاء

فقضاؤه جائز.