الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٨المصنف
الجزء العشرون - باب [49]: في تفليس المديون إذا لم يكن له مال ولا صنعة
357
مسألة:
وإذا مات المفلس، وعنده مال لرجل، فهو غريم من الغرماء. وإن كان المال معروفًا بعينه، وقامت البيّنة أنّه مال فلان بعينه؛ أخذه دون الغرماء.
مسألة:
والمديون إذا لم يصح له مال، وصح إعدامه؛ فرض عليه الحاكم فريضة في مكسَبَتِهِ لجميع دُيَّانه.
وعن أبي عبد الله رحمةالله: أنه لا يبتدأ مثل هذا في الحبس؛ حتى يسأل عنه من يثق به من أهل المعرفة به.
وقول: يحبس حتى يصح إعدامه، ويدعي بالبينة على إعساره. وقول عليه يمين؛ ما عنده ما يؤدّي الحق الذي عليه، وما يؤدّيه
ولا شيئًا منه.
وقول: ليس في هذا يمين.
وقول: يسأل عنه أهل الخبرة به.
(1).
وقيل: يحلف (1) يمينًا بالله بعد أن يثبت عليه الحق لخصمه؛ أنّه ما له مال، ولا في يده يسار يؤدّي منه هذا الحق الذي قد ثبت عليه، ولا شيئًا منه. والله أعلم. وقول: إن كان الدَّيْن توجّه عليه من شيء له بدل؛ فهو مدع في الإعسار. وإن كان من شيء لا عوض له ولا بدل كالصداق والجرح؛ فالقول قوله، وأظنّه عن الشيخ أبي محمد.
(1) ناقصة من ب.