الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٩358
المصنف
المجلد الثاني عشر
وقال في الضياء وأصحابنا وأكثر حكّامهم أنّ كلّ من رفع عليه بحق، فلم يقضه؛ حبس حتى يقضي أو يصح إعدامه، وذلك عندهم لئلا يستحق الناس بحقوق بعضهم بعضا، وتبطل الحقوق.
وفي غيره: قول آخر: على الحاكم يقف عن شيئه، ولا يقدر عليه بحبس، ولا يبرئه من ذلك بإطلاق؛ حتى يسأل عنه أهل الخبرة به من العدول.
قال: وهذا أصح.
قال: فإن ادعى الغريم أنه له مالا؛ ادعى على ذلك بالبينة. وإن لم يدع عليه، سأل الحاكم عن أمره. وإن ادعى هو العسرة، وادّعى الغريم عليه اليسرة، ادعى كل واحد منهما على ذلك بالبينة، فأيهما أصح؛ حكم له.
مال
مسألة:
أبو الحواري وليس لأصحاب الصناعات التفليس وإنّما التفليس للذي له ولا صناعة له. فإذا كان معدما، لا مال له ولا مكسبة، نظر إلى ميسوره ولم
يؤخذ عليه الكفيل.
٧٬٢١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.