الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٦٠الجزء العشرون
المصنف
359
انتهى ما وجدتر و الى
بزوال اولمان
باب [50]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
ما يجوز ويثبت من فعل المفلس في ماله
صلح بن مبارک ان منستي دين مبارک فارت اے
وإذا باع البائع للمفلس شيئًا على علم بإفلاسه؟
فقول: إنّ البيع ثابت؛ لأنّه قد رضي ببيعه، وهو الذي أتلف ماله، وعليه التوبة؛ إن كان قصد إلى إتلافه.
وقول: لا يثبت عليه؛ لأنه لا يجوز له تضييع ماله، وكأنه قد ضيع ماله،
ولا يثبت.
وإذا اشترى المفلس من أحد متاعًا، ولم يعلم البائع أنه مفلس، ثم علم
بإفلاسه بعد البيع؛ فإنّ للبائع أخذ متاعه بعينه، ولا يذهب ماله.
وإن كان المفلس قد باعه من رجل آخر وقبضه المشتري؛ فإنّه يدرك متاعه في يد من وجده في يده، ويرجع المشتري بهذا المتاع على المفلس بالثّمن الذي دفعه إليه، يحاص به الغرماء.
فإن كان المفلس اشترى منه طعامًا، فأكله أو باعه من آخر؛ فإنّه يكون واحدا
من غرمائه.
وإن استدان دينًا بعد أن أظهر إفلاسه، وفرضت عليه الفريضة لغرمائه، ثم اكتسب مالا؛ فإنّ ذلك المال يقسم على غرمائه الذين فلس على حقوقهم؛ حتّى يستوفوا ولا يدخل معهم صاحب هذا الدين الذي استدان منه بعد أن فرضت عليه الفريضة لغرمائه. فإذا استوفوا؛ أخذه.