المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٧١

370

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

في البيع على المفلس قلت: فإذا كان معدمًا، فطلب؛ لم يثبت البيع؛

إن بايعه؟

قال: هكذا عندي؛ إذا علم بإفلاسه

قلت: فيدعه محتاجًا؟

قال: هكذا عندي، إلّا أن يصير في حال الضر الذي يلزم إحياءه واستنقاذه من الضرر الذي يخاف منه تولد المضرّات، وإلا فإن شاء تصدق عليه من ماله؛ فله فضل ذلك، ولا يثبت بيعه إن بايعه على قول من لا يثبت مبايعته على العلم. ثم قال: قول أصحابنا كأنّه يعني عامة قولهم؛ أنه إذا علم بإفلاسه، وباعه على ذلك، ثبت البيع، وكان غريمًا من الغرماء.

قلت له: فهذا إذا أفلسه لعلّه الحاكم أو إذا كان مفلسا بمعنى بغير تفليس؟ قال: هو عندي؛ إذا كان مفلسًا بغير تفليس بمعنى العدم والمفلس غير

المفلس.