الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٢الجزء العشرون
المصنف
371
انتقى ما وجدته والى لم باب [51] کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحيـ ساج وكتاب المصنف وكان الفريضة على المديون
والمديون إذا لم يصح له مال وصح إعدامه؛ فرض عليه الحاكم فريضة في مكسبته لجميع دُيَّانه، وأجّل في ذلك، ولا كفيل عليه.
قال: ولا نعلم في ذلك اختلافا.
وفي موضع إذا كان من أصحاب الصناعات، فطلب الديّان منه كفيلا، مخافة أن يغيب؛ كان لهم ذلك.
أبو قحطان: ويفرض على المفلس في كل شهر لديَّانه على قدر مكسبته، فإن كانت مكسبته حراثة؛ فرض عليه في الثّمار لديّانه. فإذا جاءت مكسبته، فإن كان له عيال ترك له نصف عمله لعياله، والنّصف لديَّانه، يتحاصصون فيه على قدر حقوقهم، إلا أن يكون النصف واسعًا على عياله.
وإن لم يكن له عيال ترك له ثلث عمله، وفرّق الثلثين بين غرمائه. فإن كانت مكسبته غير الحراثة فرض عليه لديّانه كلّ شهر على قدر مكسبته.
مسألة:
فإن كان من الدين أجل لرفع لصاحب الآجل بقدر حصته، ورفعت حتى يحلّ حقه. وإن كان من الدَّيْن سلف، واعترضوا ماله بيع لصاحب السلف حصته
من المال.