المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٥

374

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتهى ما وجدته والى ارباب [52]

والثاني

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ ساج كتاب المقننكا فيما جرّ الدين من المنفعة

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے

في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن قرض جرّر منفعة). وعنه: «حرام على مسلم يقرض قرضا يجر به نفعًا» (2).

مسألة:

وقيل: إنّ طالب الحق لا ينزل على غريمه، ولا يأكل طعامه، ولا يقبل منه

هديّة، إلّا أن

يحسب

ذلك حقه. من

قال: وأرجو إذا كان ذلك بطيبة نفس المطلوب أن لا يكون به بأس.

وقول: إنّ ذلك من الرّبا أن يأكل الرّجل مع غريمه. وقول: انّ ذلك؛ إذا جاء يطالبه بحقه، وأمّا في غير ذلك؛ فلا بأس (3).

(1) أخرج الحارث عن عمارة الهمداني قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ««كل قرض جر

منفعة فهو ربا».

مسند الحارث ـ كتاب البيوع، باب في القرض يجر المنفعة ـ حديث: 431

وورد هذا عدد عن

(2) لم أجده بهذا اللفظ.

من الصحابة والتابعين.

(3) وقول: إنّ ذلك من الربا؛ أن يأكل الرجل مع غريمه. وقول: انّ ذلك؛ إذا جاء يطالبه بحقه، وأمّا غير ذلك؛ فلا بأس» ناقصة من أ و ب.