الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٧376
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وعن الرجل، هل له أن يأكل مع غريم ولده؟
فقال: إذا كان ولده صبيا؛ لم يكن له أن يأكل مع غريم ولده. وإن كان ولده بالغا، كان له ذلك.
مسألة:
فيمن خرج إلى غريمه، فأكرمه، وقراه، فأكل من طعامه، فلما قضاه حقه؛ قال: اجعلني في الحلّ من طعامك، قال: أنت في الحل؟
قال: إذا أحله من بعد قضاء حقه؛ فواسع له، وإن أحلّه من قبل أن يقضيه حقه؛ لم ينتفع بذلك الحلّ، وعليه ثمن الطعام الذي أكله معه.
٧٬٢٣١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.