المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٨

الجزء العشرون

المصنف

377

انتقى ما وجدته والى

زوال اولعمراني

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [53]

سابع وهاب الم في إزالة الديون والإقرار بها

صالح بن مبارک ابن مسعود دين مبارک فارس اسے

ومن كان له دين على رجل فتصدق به على الفقراء، فإن يسلمه إليه ولا يعطيه الفقراء، إلّا أن يأمره أن يعطيه الفقراء فإن أمره؛ فإن شاء أعطاه الفقراء، وإن شاء لم يفعل. وإن أقرّ به لرجل؛ فليدفعه إلى أيهما شاء.

مسألة:

ومن كان له دين آجل من حبّ أو تمر أو حيوان؛ لم يجز بيعه؛ حتى يقبضه ممن عليه، ثم يبيع لمن شاء، أو حتّى يجري فيه الصاعان.

مسألة:

فإن قال: حقي الذي عليك لي قد تصدّقت به على فقراء مصر؛ فإنّه يدفعه إليه، وعلى الذي تصدّق به أن يؤدّيه إلى فقراء مصر، وليس على الغريم أن يخرج

به إلى الفقراء.

مسألة:

وإذا قال المقرض هذا المال لفلان؟

ففيه اختلاف فقول هو بالخيار إن شاء دفع إلى المقرّ به، وإن شاء دفعه

إلى المقر.