المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٨٠

الجزء العشرون - باب [5]: في إزالة الديون والإقرار بها

المصنف

379

مسألة:

فيمن قال لرجل: اعط فلانًا كذا من متاعي الذي عليك، فقال المأمور: قد

دفعته إلى من أمرتني؟

فعلى ما وصفت؛ فعلى المأمور البينة أنه قد دفع.

وقيل: القول قوله.

مسألة:

فإن قال: أرسل رسولاً أدفع إليه حبا بدراهم عليه له، فوصل إليه صبي الرسالة، أو عبد فسلّم إليه حبًّا، ولم يرجع صاحب الحق يطالبه، هل يبرأ؟ قال: نعم، وهذا عليه عمل الناس وسكون القلب.

قلت: كان صاحب الحق قريبًا أو بعيدا؟

قال: إن كان بعيدًا؛ فحتّى يخبره ثقة. وإن كان قريبًا؛ فقد عرفتك القول فيه.

قلت: ما حد القريب؟

قال: يعتبر حال ذلك.

مسألة:

فيمن له حق على رجل فأمر به لإنسان ثم رجع فتقاضاه منه، وأخذه؟ فإنّ الذي عليه الحق يبرأ منه؛ لأنه لا يعرف المقرّ له به.

مسألة:

فيمن قال لآخر: عليه له دين سلّم ذلك الدين إلى فلان، ثم مات الأمر.

إلى من يسلّمه؟