الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٨٠الجزء العشرون - باب [5]: في إزالة الديون والإقرار بها
المصنف
379
مسألة:
فيمن قال لرجل: اعط فلانًا كذا من متاعي الذي عليك، فقال المأمور: قد
دفعته إلى من أمرتني؟
فعلى ما وصفت؛ فعلى المأمور البينة أنه قد دفع.
وقيل: القول قوله.
مسألة:
فإن قال: أرسل رسولاً أدفع إليه حبا بدراهم عليه له، فوصل إليه صبي الرسالة، أو عبد فسلّم إليه حبًّا، ولم يرجع صاحب الحق يطالبه، هل يبرأ؟ قال: نعم، وهذا عليه عمل الناس وسكون القلب.
قلت: كان صاحب الحق قريبًا أو بعيدا؟
قال: إن كان بعيدًا؛ فحتّى يخبره ثقة. وإن كان قريبًا؛ فقد عرفتك القول فيه.
قلت: ما حد القريب؟
قال: يعتبر حال ذلك.
مسألة:
فيمن له حق على رجل فأمر به لإنسان ثم رجع فتقاضاه منه، وأخذه؟ فإنّ الذي عليه الحق يبرأ منه؛ لأنه لا يعرف المقرّ له به.
مسألة:
فيمن قال لآخر: عليه له دين سلّم ذلك الدين إلى فلان، ثم مات الأمر.
إلى من يسلّمه؟