المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٨١

380

المصنف

قال: لورثة الأمر.

فإن قال الأمر: سلّمه إلى زيد، وهو له؟

قال: هو للمقرور له به.

فإن مات المقرّ له به، والمقر والمأمور حي؟

فقول: هو بالخيار بين تسليمه إلى المقر أو إلى ورثة المقر له.

وقول: له الخيار.

ولو كان المقرّ والمقر له حيين في التسليم، إلى أيهما شاء.

مسألة:

ومن كان يطلب رجلًا. بدراهم فقال الذي على فلان لفلان؟

المجلد الثاني عشر

فلا يثبت هذا الإقرار. فإن قال: الدّراهم التي على فلان؛ فهي لفلان؟

فهذا في بعض القول إقرار والإقرار لا رجعة له فيه.

فإن كانت امرأة لها على زوجها، صداق فقالت: صداقي الذي على زوجي هو لفلان، قال: ما أتى عليه اسم الصداق، ودخل فيه ثبت ذلك على معنى الإقرار،

وثبت الإقرار.