الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٨١380
المصنف
قال: لورثة الأمر.
فإن قال الأمر: سلّمه إلى زيد، وهو له؟
قال: هو للمقرور له به.
فإن مات المقرّ له به، والمقر والمأمور حي؟
فقول: هو بالخيار بين تسليمه إلى المقر أو إلى ورثة المقر له.
وقول: له الخيار.
ولو كان المقرّ والمقر له حيين في التسليم، إلى أيهما شاء.
مسألة:
ومن كان يطلب رجلًا. بدراهم فقال الذي على فلان لفلان؟
المجلد الثاني عشر
فلا يثبت هذا الإقرار. فإن قال: الدّراهم التي على فلان؛ فهي لفلان؟
فهذا في بعض القول إقرار والإقرار لا رجعة له فيه.
فإن كانت امرأة لها على زوجها، صداق فقالت: صداقي الذي على زوجي هو لفلان، قال: ما أتى عليه اسم الصداق، ودخل فيه ثبت ذلك على معنى الإقرار،
وثبت الإقرار.
٧٬٢٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.