الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٨٢الجزء العشرون
المصنف
381
انتهى ما وجدتر و الى لوله باب [54]
فيما يلزم المديون الخروج فيه والضّمان لمن لا يعرف ولا يلزم
صالح ابن مبارك بن مسعود
وقيل: ليس على من عليه ديون أن يخرج إلى أصحابنا إذا ركبوا البحر، إلا أن يطالبوه فيمتنع، فهو آثم، إلا أن يعسر، ثم يجد من بعد أن خرجوا، فعليه أن يخرج إليهم حيث كانوا ويؤدّي ما عليه.
مسألة:
وقيل على الغريم فيما يلزمه من الحقوق تسليم ذلك من البيوع وأشباهها: إلى غريمه في بلده،
وقيل: إنّ ذلك إنّما يلزمه في بلد نفسه، وليس عليه في الديون اللّازمة من وجه البيوع والأمانات وأشباهها خروج، وعلى غريمه الوصول لأخذ حقه.
وقول: عليه الخروج في الدين وما أشبهه لازم.
مسألة:
ومن اشترى من رجل بصري بعمان سلعة، والمشتري من عُمان، ثم
توفّي البصريّ؟ فعليه أن يدين بالخلاص وقضاء الدين، وليس عليه خروج إلى من لا يعرف.
(1) ناقصة من ب.
٧٬٢٣٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.