الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٨٤الجزء العشرون - باب [54]: فيما يلزم المديون الخروج فيه والضّمان لمن لا يعرف ولا يلزم
قلت: فإذا لم يصح إلّا باطمئنانة يجب (1) عليه الخلاص مما يلزمه؟
قال: يلزمه ذلك ويجب عليه؛ إذا صح بالشهرة.
قلت فعليه، أو لَهُ وليس عليه؟
383
قال: إذا كان له أن يتخلّص بالاطمئنانة؛ كان عليه بالاطمئنانة، كما له أن يسلّم بالحكم وعليه، وكذلك سواء ما (2) يلزم في الحكم يلزمه بالاطمئنانة.
مسألة:
ومن لزمته تبعة من قرى بائنة لا يعرف التبعة لمن هي؟ فقول: يفرّقه في البلد الذي لزمه منه التبعة.
وقول: يفرّقه على الفقراء في أي موضع شاء. وقول: يوصي به على الصفة.
قال: وهذا ـ عندي ـ أصح في الأصول.
وقول من يقول: إنّه يفرّقه على الفقراء؛ إن لم يفرّقه في حياته أوصى به للفقراء.
مسألة:
وقيل في رجل كان يشتري الطعام بطعام نظرة، ولا يظن به بأسًا، ثم أراد التوبة، وعدم من كان بايعه إنّه قيل: يشتري بمقدار حقه حبًّا، ويفرّق البقية (3) على الفقراء. وإن كان الفضل منه على من كان يبايعه؛ فليس عليه إلّا التّوبة
والخروج مما دخل فيه.
«وما».
«النفقة».