المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٨٥

384

المصنف

المجلد الثاني عشر

قلت فله أن يقاصص من كان يربي عليه؟

فرأيته يجيز ذلك في بعض القول.

وقيل: إنّ الرّبا ضرب من الديون، وليس على الذي عليه شيء من الربا أن يحمله، وإنّما يكون قضاؤه في بلده وعلى الذي له الحق من الديون أن يقبضه في بلد الذي عليه الرّبا. فإن احتج عليه الذي عليه الحق أن يقبضه من حيث يلزمه قبضه، فأبى أن يقبضه؛ فهو بمنزلة من عرض حقه، فأبى أن يقبضه. فقيل: لا حق له؛ إذا أبى.

وقول عليه أن له بحقه. يوصي

وقيل: يرفع عليه؛ حتّى يأخذ حقه، فإن لم يكن أخذ بنصفه؛ فقد برئ.