الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٨٥384
المصنف
المجلد الثاني عشر
قلت فله أن يقاصص من كان يربي عليه؟
فرأيته يجيز ذلك في بعض القول.
وقيل: إنّ الرّبا ضرب من الديون، وليس على الذي عليه شيء من الربا أن يحمله، وإنّما يكون قضاؤه في بلده وعلى الذي له الحق من الديون أن يقبضه في بلد الذي عليه الرّبا. فإن احتج عليه الذي عليه الحق أن يقبضه من حيث يلزمه قبضه، فأبى أن يقبضه؛ فهو بمنزلة من عرض حقه، فأبى أن يقبضه. فقيل: لا حق له؛ إذا أبى.
وقول عليه أن له بحقه. يوصي
وقيل: يرفع عليه؛ حتّى يأخذ حقه، فإن لم يكن أخذ بنصفه؛ فقد برئ.
٧٬٢٣٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.