الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٩٠الجزء العشرون - باب [0]: في الدَّيْن المشترك ودين الغائب
المصنف
389
وإن أحبّ تسليم ذلك إلى الذي عليه له الحق، أو له معه الأمانة؛ كان في
ذلك مخيّرا، وما ينبغي أن يخلف وعده. فأي (1) ذلك فعل جاز له؛ إذا تاب. وإن مات الأمر قبل أن يتمّ ما وصفنا إن كان بجملته، وعلى سبيل حالته، وقبل أن يسلّم المأمور ما أمر به؛ فقد انتقض ذلك الأمر، وليس له أن يسلّم بعد وفاة الأمر شيئًا، ويسلّم إلى ورثة الآمر ما عليه له من الدين، وما قِبَلَهُ له الأمانة، ويرجع على المقتضى منه بالقضاء المنتقض الباطل بما سلّم إليه من
العروض.
من
ويلحق المقتضي مال الهالك الذي عليه له الحق بحقه في الشريرة والعلانية بما يوجبه الحق.
وهذا كلّه؛ إن كان على سبيل القضاء عن حق لفلان المقتضي بالحق الذي لفلان الأمر. وإن كان ليس على الآمر للمأمور له حق، وإنّما أمر بتسليمه إليه (2) على وجه التقاضي له، أو على وجه الهبة؛ فلا حق للمأمور له في مال الآمر، ويسلّم ما قبض إلى من قبض منه بما لا (3) يجوز إلا بالحق؛ إذا كان القضاء على ما وصفت لك؛ أنّه موقوف؛ حتى يتم الآمر.
مسألة:
وفي موضع: عن أبي سعيد (4): فيمن قال لغريمه: سلّم إلى فلان درهما من الدراهم التي عندك لي (ه)، فأعطاه حبًا؟
(1) في ب و م «فإن» ويبدو أنه خطأ.
(2) بتسليمه إليه» ناقصة من ب.
(3) ناقصة من ب.
(4) في ب زيادة «رحمه الله».
(0) ناقصة من ب.