الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٩٢المصنف
الجزء العشرون - باب [0]: في الدين المشترك ودين الغائب
391
فسلّمه
مسألة:
قال القاضي أبو زكرياء، في الذي يأمر آخر، فقال له: سلّم إلى فلان مائة خمسين درهما: إنّه لا شيء له على الآمر؛ إذا خالف أمره. والله أعلم.
مسألة:
درهم،
الشيخ أبو محمد: فإن دفع إليه شيئًا، وقال: سلّم إلى فلان، فوجده قد مات؟ قال: يردّه إلى من يسلّمه إليه. فإن قال: إنّه لفلان سلّمه إليه فوجده قد مات؟ فيرده إلى الذي سلّمه إليه. فإن وجده قد مات؛ دفعه إلى ورثة المقر له به. أبو سعيد قد قيل نحو هذا.
وقول: إن قال: هذا لفلان سلّمه إليه، فوجده قد مات، أنّ له الخيار إن شاء سلّمه إلى ورثته، وإن شاء إلى الدافع لحق يده، لا على أنه له بعد إقراره به. وقول: ليس له أن يردّه إليه بعد أن أقرّ به لغيره. ولكن يسلّمه إلى ورثة المقرّ له على كل حال، أو إليه إن أدركه.
ولو كانا حيين جميعًا؛ لكان بالخيار، إلى أيهما شاء سلّم.
وقول: لا خيار له، ويسلّمه إلى المقر له. فإن مات المسلم؛ فلا أعلم له خيارًا في تسليمه إلى ورثته على حال وإنّما يسلّمه إلى ورثته المقر له أو إليه.
مسألة:
أبو سعيد: فإن قال: خذ هذه الدراهم فاشتر بها حبا لفلان، وسلّمه إليه، فاشترى هذا حبا، ووجد المأمور له قد هلك، إلى من يسلّمه؟
قال: معي؛ أنه يسلّمه إلى ورثة المأمور له.