الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٣٩٨المصنف
الجزء العشرون - باب [56]: في القرض وفضله وما يجوز ويثبت منه
397
مسألة:
فيمن أقرض آخر جملا، واشترط ركوبه إلى موضع معلوم، فإنّه لا يجوز، وإن القرض يكون فاسدًا.
مسألة:
فيمن اقترض جرابًا مكنوزًا لا يعرف كيله، بجراب كيله خمسة وعشرون قفيرًا، قال: هذا بقع موقع الربا، ولا يجوز.
وإنّما القرض أن يقرضه الجراب معروفًا أو غير معروف، ولا يسمّي بشيء، ثم يعطيه المقترض مثله؛ لأنّ القرض مثل بمثل كاف عن التشبيه، وكذلك إن كان مخلوطا، فلا يجوز (1) شرطه بشيء معروف.
(1) في أ و ب تصحيح الكلمة بكلمة «يكون».
٧٬٢٥٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.