المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٩٩

398

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتهى ما وجد تد والى

کتاب المصنف نيلوه ان شاء الله الحـ

باب [5]

ر منفعه

في قرض بشرط أو بغير شرط

بارك في قرض جرّ

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک قاري اے

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حرام على مسلم يقرض قرضا، يجر به نفعًا»).

فكل قرض جرّ منفعة؛ لم يجز.

قال أبو عبد الله: الذي كره من قرض جرّ، منفعة مثل أن يقرضه ألف درهم على أن يسلفه ألف درهم.

مسألة:

بيته

فيمن أقرض قرضا لنفع صار إليه؛ كان عليه ردّه، وهو أن يسكن رجلًا شهرًا على أن يقرضه دينارًا أو درهما، فهذا لا يجوز، وعلى الساكن كراء البيت لصاحبه، وله استرجاع ديناره. وكذلك لو أقرضه دراهم مكسرة ليدفع إليه بدلها صحاحًا؛ كان على المقرض ردّ ما أخذ أو مثله مع

التوبة.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

وأخرج ابن حجر: عن عمارة الهمداني، سمعت عليا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل قرض جر

منفعة فهو ربا».

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب البيوع، باب الزجر عن القرض إذا جر

منفعة - حديث: 1486.