الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٠٠المصنف
الجزء العشرون - باب [5]: في قرض جرّ منفعة بشرط أو بغير شرط
399
مسألة:
ومن أقرض رجلاً، فجعل يكرمه ويهدي إليه. فإن كان يعلم أنه من أجل
القرض؛ فالذي يَفضُلُ ربًا في نفسي.
مسألة:
ومن اقترض شيئًا، فدفع مما اقترض زيادة في الصفة والكيل والوزن، بطيبة من نفسه من غير شرط؛ جاز، له وكان محسنا في فعله.
مسألة (1).
ومن اقترض مكوكي ذُرَةً على أن يعطيه مكوك بر؛ فلا يجوز ذلك على الشرط، وهو ربا. وعلى غير الشّرط (2)؛ جائز؛ إذا أعطاه بطيبة النفس.
مسألة:
ومن قال لآخر: أقرضني مائة درهم؛ حتى أشتري لك بها متاعًا؛ فلا يجوز؛ لأنّه قرض جز منفعة وكذلك لو قال أقرضني؛ حتى أعطيك نخلة. وكذلك لو استقرض منه مالا ببلد الزّنج؛ على أن يشتري له به حوائج من عُمان أو متاعًا؛ فلا يجوز.
مسألة:
ابن سيرين، قال: أقرض عمر بن الخطاب له أبي بن كعب عشرة آلاف درهم، وكانت لأبي نخلة تُعَجِّل، فأهدى أبي لعمرَ رُطَبًا، فردّه عليه، فلقيه أبي،
(1) ناقصة من أ.
(2) فلا يجوز ذلك على الشّرط، وهو ربا. وعلى غير الشرط» ناقصة من ب.