الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٠١400
المصنف
المجلد الثاني عشر
فقال: أظننت أني أهديت إليك من أجل مالك، ابعث إلي مالك، فخذه. فقال عمر ردّ علينا هديتنا.
مسألة:
ومن أقرض طعامًا في الجوف، واشترط المقرض قبضه بصحار؛ فليس
ذلك بجائز.
قال: ويكره أن يعطى الرّجل دراهمه بعُمان، ويشترط الدفع بالبصرة أو
غيرها.
ولا بأس به على غير شرط. والشّرط؛ إذا قال: أن يسلمها بأرض كذا؛ فهو الشّرط.
مسألة:
ومن أقرض دراهم إلى أجل، ففي أخذها قبل الأجل اختلاف. وقول أبي الوليد له أخذها؛ لأنّ كلّ عاجل آجل، فهو عاجل.
٧٬٢٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.