المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٠١

400

المصنف

المجلد الثاني عشر

فقال: أظننت أني أهديت إليك من أجل مالك، ابعث إلي مالك، فخذه. فقال عمر ردّ علينا هديتنا.

مسألة:

ومن أقرض طعامًا في الجوف، واشترط المقرض قبضه بصحار؛ فليس

ذلك بجائز.

قال: ويكره أن يعطى الرّجل دراهمه بعُمان، ويشترط الدفع بالبصرة أو

غيرها.

ولا بأس به على غير شرط. والشّرط؛ إذا قال: أن يسلمها بأرض كذا؛ فهو الشّرط.

مسألة:

ومن أقرض دراهم إلى أجل، ففي أخذها قبل الأجل اختلاف. وقول أبي الوليد له أخذها؛ لأنّ كلّ عاجل آجل، فهو عاجل.