المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٠٢

الجزء العشرون

المصنف

401

انتهى ما وجدته والى

ور الاول عراقي كتاب المصنف يتلوه ان شاء ال الى

باب [58]

ات في رد القرض، وما يجوز ويثبت من ذلك

صلاح اين مبارک ان نسخه وان

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّما جزاء السّلف؛ الحمد والوفاء» (2).

مسألة:

ومن أقرض رجلًا بُرا، فقال المقترض: لا أجد بُرا، فخذ مني الثمن، فعرض عليه الثّمن، ثم طلبه، فلم يجده؛ حتى رخص البرّ، فقال المقترض: خذ مني بدل الذي أقرضتني فكره ذلك.

قال سعيد له دراهمه وقال غيره: له البرّ.

قال هاشم له برّه، وذلك الذي صنعه ليس بشيء يردّ.

مسألة:

ومن اقترض جريا من بُرٍ، فقضى جَرِيَّا من ذرة بِجَري بُر؛ فجائز. وإن اتفقا على أن يبيع له ما اقترض منه من حبّ؛ فجائز، ولا يؤخّر الثّمن. ومن أقرض بُرا، فأخذ شعيرًا أو ذُرَةً، فجائز، إلّا أن يكون شرط عليه أن

يعطيه بالبر شعير أو بالشعير برا، فذلك حرام.

(1) ناقصة

من

أوب.

(2) سبق تخريجه