المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤١٢

الجزء الحادي والعشرون - باب: [1] في العمل والعمال في الأموال

المصنف

411

فإن أراد صاحب المال أن يقبل براءته فذلك إليه. وإن لم يقبل براءته فليس ذلك عليه. وعلى العامل أن يقيم عمله، إلا أن تأتي حالة يخاف على نفسه منها (1) الهلاك والضرب (2) والسلب (3).

فإذا كان ذلك معروفًا مع الناس؛ فبرِئَ إلى صاحب المال من العمل لم يكن عليه أكثر من ذلك؛ لأنّ العامل ليس بضامن، إلا لما قبض.

ذلك.

فإن امتنع العامل ألّا يبرأ (4) لزمه القيام بالعمل، ولا عذر له، ولو خاف على نفسه، وإن (5) طلب عناءه لم يكن له ذلك إلا برأي صاحب المال، وليس قوله: إنّه كأهل القرية يكون ذلك حجّة، ولا عذر له في وإن قل الماء فسقى بعض النخل ولم يسق بعضًا، فعلى صاحب النخل أن يحضر الماء إلى العامل.

فإن لم يحضره الماء (6)، وكان قد سقى قبل ذلك النخل جميعًا؛ فله عناؤه في جميع النخل. وإن سقى بعضها؛ فله العمل بما يسقي. وما كان فيه عمل؛ فعليه أن يقوم بصلاحه إلى أن يحصده.

مسألة:

وعن رجل أخذ عاملًا يعمل له مالا بالربع، وشرط عليه صاحب المال القيام وأن يحضر له على أرض له في وجوه الدواب ويزرعها، فزرع العامل

(1) زيادة من ب.

(2) في ب «أو الضرب». (3) في ب أو السلب».

(4) في ب «يتبرأ».

(5) في ب «لو».

(6) زيادة من ب.

(7) على أرض له زيادة من ب.