الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤١٤المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [1]: في العمل والعمال في الأموال
413
مسألة:
قال (1) أبو سعيد: اختلف - عندي - في الأعمال المجهولة إذا دخل فيها العمال. فقال من قال: إذا دخل العامل في عمل مجهول، كان له وعليه تمامه،
وله سنة البلد من الحصة في العمل.
وقال من قال: ما لم يحضر.
وقال من قال غير ذلك.
قلت له: فإذا بسط النتاج الثوب؛ يكون كمن دخل في رضم
(2)
الأرض
وعملها؟
قال: هكذا عندي.
مسألة
بجزء
من الزّيادة المضافة: وقال من قال فيمن استعمل رجلًا يعمل له مالا معروف: إنّ هذا مجهول، وللعامل عناؤه، متى أخرجه صاحب العمل أو رجع صاحب العامل. وأكثر القول - عندنا - والمعمول به؛ أنه إذا دخل في عمل مال (3) معروف، بجزء من ثمرته معروف، إنّ ذلك جائز، وليس لأحدهما أن يرجع (4) على صاحبه حتى تنقضي تلك الثّمرة، ولا يخرجه إلّا وقت الإخراج قبل أن يدخل في عمل السنة (5) الثانية.
(1) في أ «وقال». (2) رَضَمَ الحجارةَ رَضمًا جعل بعضها على بعض، وكلُّ بناء بني بصَخْر رَضِيمٌ، وَرَصَدْت المتاع فارْتَصَد ورَصَمْته فارْتَضَمَ إِذا نَصَدتَه. ابن منظور، لسان العرب، مادة: رضم، ج 12، ص 248.
(3) زيادة من ب. (4) في أ «ترجع».
(0) ناقصة من ب.