المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤١٥

414

المصنف

المجلد الثاني عشر

ومن غيره: قال: وقد قيل له أن يخرجه، وللعامل أن يخرج ما لم يحضر فإذا حضر (2) لم يكن لأحدهما ذلك حتى تدرك الثّمرة.

وقال من قال: ليس له أن يخرج؛ إذا دخل في العمل، ولا للعامل ذلك. وما لم يدخل في العمل، كان لهما ذلك.

وقال

من قال: إذا قاطعه بجزء معروف في مال معروف فقد ثبت عليهما جميعًا، دخل في العمل أو لم يدخل، وليس لصاحب المال أن يخرج العامل إلّا بعد تمام العمل.

وكذلك ليس للعامل أن يخرج إلّا أن يتهم ربّ المال العامل في ماله، فله إخراجه ما لم يحضر (3)؛ فإذا حضر (4) لم يكن له إخراجه اتهمه أو لم يتهمه،

حتّى يؤدّي تلك الثمرة.

تمت الزيادة المضافة ورجع.

مسألة (0)

2

وسألته عن رجل يدخل رجلا في ماله، يعمل له ولم يوقفه على جملة ماله، فعمل العامل شيئًا من مال الرّجل، ثم قال: لا أعمل إلا هذا. هل يكون له عمله (6) فيما عمل، وليس عليه أن يعمل ما بقي؟

«يخضر».

خضر».

(4) في ب «خضر».

(5) في أ «مسألة تمت الزيادة المضافة رجع».

(6) في أ «عملة».