المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤١٦

الجزء الحادي والعشرون - باب: [1] في العمل والعمال في الأموال

قال: نعم، له ذلك ما لم يوقفه على جملة المال.

قلت له (2): وكذلك الخبائر؟

قال: نعم.

المصنف

415

قلت له: وكذلك لو شاركه على عبد أو دابّة كان لصاحب العبد و (3) الدابة

ما للعامل؟

قال: نعم.

مسألة:

(4)

وسألته عن رجل أمر رجلاً أن يقول لرجل يعمل له ماله، فقال: إنّه لا يقول له، ثم قال له وعمل. هل يلزم الأمر شيء في هذا العمل؟ قال: إذا رآه يعمل ماله ولم يغيّر عليه ولم ينكر، وقد تقدم منه ما تقدم

لزمه العمل. قلت له: فإن أمر غير ثقة أن يقول لرجل يعمل له مالا هو عنه غائب، ثم جاء المرسول إليه فقال: إنّ الرّسول فقد قال له، وإنه قد عمل المال؛ هل يكون ذلك حجّة على صاحب المال؟

قال: نعم.

قلت له: فلو أنّ رجلًا رأى رجلًا يعمل في ماله؛ فلم يغير ذلك عليه

ولم ينكر؟

(1) في ب «إذا».

(2) ناقصة

من

(3) في ب «أو».

(4) ناقصة من ب.