الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤١٦الجزء الحادي والعشرون - باب: [1] في العمل والعمال في الأموال
قال: نعم، له ذلك ما لم يوقفه على جملة المال.
قلت له (2): وكذلك الخبائر؟
قال: نعم.
المصنف
415
قلت له: وكذلك لو شاركه على عبد أو دابّة كان لصاحب العبد و (3) الدابة
ما للعامل؟
قال: نعم.
مسألة:
(4)
وسألته عن رجل أمر رجلاً أن يقول لرجل يعمل له ماله، فقال: إنّه لا يقول له، ثم قال له وعمل. هل يلزم الأمر شيء في هذا العمل؟ قال: إذا رآه يعمل ماله ولم يغيّر عليه ولم ينكر، وقد تقدم منه ما تقدم
لزمه العمل. قلت له: فإن أمر غير ثقة أن يقول لرجل يعمل له مالا هو عنه غائب، ثم جاء المرسول إليه فقال: إنّ الرّسول فقد قال له، وإنه قد عمل المال؛ هل يكون ذلك حجّة على صاحب المال؟
قال: نعم.
قلت له: فلو أنّ رجلًا رأى رجلًا يعمل في ماله؛ فلم يغير ذلك عليه
ولم ينكر؟
(1) في ب «إذا».
(2) ناقصة
من
(3) في ب «أو».
(4) ناقصة من ب.
٧٬٢٧٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.