الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤١٧416
المصنف
المجلد الثاني عشر
قال: يلزم له العمل في حكم الظاهر؛ إذا لم ينكر ذلك (1) عليه، وصح ذلك لأنّ ترك النكير حجّة. وأما فيما بينه وبين الله، إذا لم يستعمله فليس له عليه شيء، إلّا أنّه ينهاه لا يعمل في ماله (3).
مسألة:
ولا يلزم ربّ المال عماله من أدخله غيره، إلّا أن يرضى به أو بإذنه.
وإنّما يلزم الأجر بالرضى والإذن.
(1) ناقصة من
(2) في ب «مالي».
٧٬٢٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.