المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤١٧

416

المصنف

المجلد الثاني عشر

قال: يلزم له العمل في حكم الظاهر؛ إذا لم ينكر ذلك (1) عليه، وصح ذلك لأنّ ترك النكير حجّة. وأما فيما بينه وبين الله، إذا لم يستعمله فليس له عليه شيء، إلّا أنّه ينهاه لا يعمل في ماله (3).

مسألة:

ولا يلزم ربّ المال عماله من أدخله غيره، إلّا أن يرضى به أو بإذنه.

وإنّما يلزم الأجر بالرضى والإذن.

(1) ناقصة من

(2) في ب «مالي».