الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤١٨الجزء الحادي والعشرون
المصنف
417
انتهى ما وجدته والى
والا ولع انا
كتاب المصنف يتلوه ان شاء السر الحى
باب [2]
مالك فيما يجب على العامل وما لا يجب عليه کا
اصلاح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
وإذا قال صاحب الأرض للعامل: احضر على الزرع، فكرة العامل؟ قيل: إنما على العامل من الحضار بقدر نصيبه، فإن كان له ثلث الزرع؛ فعليه ثلث الحضار، وعلى صاحب الأصل ثلثا الحضار.
وكذلك إن كان له الربع؛ فإنما عليه ربع الحضار، وثلاثة أرباع الحضار على صاحب الأصل. وسل عن هذه.
مسألة:
وعن العامل، قلت عليه أن يسمد أو يشحب الفلج؛ إذا لم يشرط عليه
ذلك ربّ المال؟
فأما السماد فقد قيل إنّه على العامل وأمّا شحب الفلج؛ فقد قيل: إنّه على ربّ المال، إلّا أن يكون في ذلك سُنّة معروفة بين أهل البلد. أحببت أن يكون ذلك لهم وعليهم.
(1) شحب الفلج تنظيفه وإزالة ما به من أعشاب وأحجار.
٧٬٢٧٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.