الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤١٩418
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وقال أبو سعيد: إنّ على العامل أن يشاور ربّ المال أن يسقي ماءه، إلّا أن يكون قد جعل له أن يسقي ماءه حيث يريده.
قيل له: فإن فَضُل في يده فضلة من الماء، ما يصنع في ذلك؟
قال:
معي
أنه يختلف في الساقية الجائز إذا أراد أن يطرح الماء إذا جاز له (1) أن يطلقه، وإذا جاز له أن يطلقه واحتمل معنى الضرر في الوقت، فكأنه لم يلزمه اتباعه.
مسألة:
وقال أبو سعيد: إنه قيل: إنّ شحب الفلج على ربّ المال؛ وكذلك السماد وأمّا الحلال فهو من رأس المال؛ فيلزم العامل في هذا بقدر حصته.
مسألة:
أحسب عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد وسألته عمن يعمل لرجل ماله.
قلت: على من المساحي والمؤنة؟
قال: على العامل؛ لأنّه سلّم إليه ماله ليعمله له بحصته.
مسألة:
وسئل عن الدّوس (2)، أهو على العمّال أم هو على الهنقري (3)؟
(1) هنا وقع خرم في «ب» بمقدار صفحتين.
(2) درس
الحصاد.
(3) العامل المساعد في الفلاحة.