المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٢٠

الجزء الحادي والعشرون - باب [2]: فيما يجب على العامل وما لا يجب عليه

المصنف

419

قال: أما ما كان في الأصل فهو على الجميع، وأما إذا كانت سنة، فعلى

ما جرت عليه السُّنَّة بينهم.

قلت: وكذلك الجزار (1) مثل الدوس؟

قال: لا، الجزار (2) ـ عندي ـ على العامل.

قلت له: وكذلك الجزار والسّجار (3) والجداد (4)، هو على العامل والهنقري (5)؟

قال: لا، هو عندي على العامل.

قلت له: فإذا جدّوا جدرة، تمر أهل يكون نفاله على من؟

قال:

أنه على الجميع العامل والهنقري، لأنهم شركاء فيه. معي

قلت له: فكسر الجنّور) على من؟

قال:

معي

أنه على الجميع العامل والهنقري في الأصل، إلا أن يكون سنة

قد رفعها الجميع، ولم يكن في الأصل باطلا.

(1) أَجْزَرَ النخلُ حان جزاره كأَصْرَم حان صرامُه وجَزَرَ النخل يجزرها بالكسر جَزْرًا صَرَمها … الجزار وهو وقت صرام النخل مثلُ الجَزاز، يقال: جَزُوا نخلهم إذا صرموه.

ابن منظور، لسان العرب مادة: جزر، ج 4، ص 132.

(2) الجزار: وقت صرام النخل مثلُ الجَزازِ يقال جَزُوا نخلهم إذا صرموه.

(3) السجار ارتفاع لون البياض على السواد، ولعل المراد به موعد بدء نضج التمر. وغلبة لون نضجه الزاهي على لون البلح الداكن.

(4) قطع التمر.

(5) الهنقري: هو صاحب المال وهو مقابل للعامل، وذلك اصطلاح عُماني، وغالبًا ما يكون لصاحب

المال الكثير والأرض الزراعية الكبيرة.

(6) الجنّور، على وزن تَنُّور: مدَاسُ الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ.