المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٢١

420

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتهى ما وجدته والى

والاولاد باب [3]

الصنف نوه ان شاالعامل من الضمان، وما لا يلزمه

فيما

وما يجوز له

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

وسئل عن العامل إذا أمر من يرعى بزراعته من غير رأي صاحب الأرض،

هل يلزمه؟

قال: إذا أمر من يطيعه في ذلك، وبسببه رعى كان عليه الضمان.

قيل له: فإن أنكر العامل ذلك، وأقر الراعي أنه رعى بأمره؟

أنه

إذا لم يصح الأمر على الآمر؛ لم يلزمه ضمان، والراعي عليه

قال: معي الضمان على حال رعى بأمره أو بغير أمره.

قلت له: فيكون الراعي خصمًا للعامل؟

قال:

معي أنه يكون خصما له يلزمه في حصته، ويقر بما يلزمه.

قلت له: فإن أقر العامل أنّه أمره بذلك، يلزمهما جميعا العامل والراعي

الضمان أم يلزم أحدهما دون الآخر؟

قال:

أنّه إذا صح مع الرّاعي أنّ المال لغير العامل، ورعى فيه بأمره، معي أشبه - عندي - أن يلزم العامل والراعي جميعًا الضمان؛ لأن العامل لا حجة له

في

مال غيره إذا صح ذلك مع الراعي.

قلت فيكون على كلّ واحد منهما نصف الضمان؟