الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٢٢المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [3]: فيما يلزم فيه العامل من الضمان، وما لا يلزمه
421
قال: إذا دانا بذلك جميعًا وأراد الخلاص؛ فمعي أنه يلزمهما كلّ واحد نصف الضمان فإذا أراد صاحب المال أن يأخذ منهما جميعًا كان له ذلك عندي. وإن أراد أن يأخذ أحدهما بالضمان كله له ذلك.
قلت له: فإن لم يعلم الراعي أنّ المال لغير الآمر، ثم صح معه بعد أن رعى
به هل يلزمه الضمان؟
قال: هكذا معي، أنّه يلزمه الضمان؛ إذا صح معه أن المال لغير الأمر. قلت له: فإن كان هذا الداعي المدعي لأمر العامل عبدًا مملوكًا؛ هل يقبل إقراره في ذلك؟
قال: معي؛ أنّه إذا صح عليه؛ كان ذلك في رقبته أو صدقه سيده. ولو لم يصح عليه، ولم يصدقه سيّده؛ لم يثبت على سيّده في رقبته شيء، ولا في ماله. قلت له: فإن صدقه المدعى عليه الأمر؛ هل يلزمه الضمان دون العبد؟ أنه يلزمه مه الضمان بتصديقه العبد؛ إذا ثبت عليه في أمره الضمان.
قال: معي
مسألة:
رجل له مال في شريك يتيم فيستعملني في ذلك المال بأجر أو بغير أجر، وهو غير ثقة. أيجوز لي (1) بأن أعمل فيه؟
قال: نعم إذا كان شريكًا.
قلت له: وأخذ (2) منه ما أعطاني من ثمرة ذلك المال، قال: نعم؛ إذا كان
شريكا جاز ذلك.
(1) إلى هنا ينتهي خرم النسخة «ب».
(2)
«فأخذ».