المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٢٣

422

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

وسألته عن رجل يستعمل رجلا في مال زوجته أو مال ولده أو أخته (1) أو مال غيره بشيء مسمّى، هل يثبت ذلك (2) على صاحب المال أو على المستعمل للعامل عملا؟

قال: إن كان ذلك المال له أو لزوجته أو لأخته أو مال يليه أو يلي القيام به، وكان ذلك مما يجوز من نحو هذا مما يقوم هو به، ويظن العامل أنّ ذلك يجوز له وعمل على ذلك فله عمله فإن أتم ذلك صاحب المال، وإلّا كان ذلك على المستعمل.

وأما إذا كان مال أجنبي، وليس هذا المال لمن يقوم هذا له ولا يليه (3) ولا يعبأ به ولا يعلم (4) يعمله، ولا يحوطه، فذلك يعمله العامل، فليس للعامل عمل على صاحب المال ولا على المستعمل.

مسألة:

وأما (5) العامل فلا يضمن ما يضيع ((6) مما هو لازم له من الأعمال في المشاركات، إلا أن يضيعه بغير عذر؛ فقد قال من قال: إنّه ضامن لذلك. وقال من قال إنه إذا لم يقم بما يلزمه من العمل الذي هو لازم له في المعاملات فلا عمل له. والقول الأول أحبّ إلينا.

(1) في ب «أخيه».

(2) زيادة من ب.

(3) في ب «يتليه». (4) زيادة من أ.

(5) في ب «أما». (6) في أ مما ضيع».

(7) ناقصة من أ.

(7)