المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٢٤

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [3]: فيما يلزم فيه العامل من الضمان، وما لا يلزمه

423

وأما إذا شرط صاحب المال على العامل شيئًا من الشروط التي تكون جائزا (1) أو تكون من الشروط التي تثبت على العامل القيام بها، فشرط عليه أنه إن ضيّع (3) شيئًا من ذلك فلا عمل له، فذلك جائز عليهما (3)، وذلك في شروط الجهالات.

مسألة:

(A)

عن أبي الحسن: وأما ما ذكرت من (4) ثلاثة نفر كانوا يعملون في بئر إلى أن حصدوها وأخذ العمال (5) ولد الهنقري (6) وكانوا يدوسون زراعتهم ويعرفون كيلها، وإنّ العاملين كانا يسلمان) الحبّ إلى ولد الهنقري، فما سلم العاملان إلى ولد الهنقري بغير رأي الهنقري وتلف الحبّ بتسليمها ضمنا للهنقري، وضمن الذي حمل (9) برأيهما لهما ما حمل برأيهما.

مسألة:

عن أبي بكر أحمد بن محمد أبي بكر في بيدار لرجل يسوق حمارًا عليه سماد للرّجل، فيقع من السّماد شيء، وصاحب الحمار بيدار أو أجير، أيضمن

ما سقط من السماد أم لا؟

في أ «جائز».

(2) في أ يضيع».

(3) «إذا قبلا» ناقصة من

(4) في أ «في».

(5) في ب «العمل».

الهنقري: صاحب الأرض، قد سبق قريبًا.

(7) في ب «يسلما».

(8) في ب «سلما».

(9) في أ «عمل».